عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
389
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ما في بطنها لمن وهبت له . قال في كتاب محمد : وإن تأخر النظر فيها حتى تضع ، فالولد لصاحبه ، ولا تلحقه الجناية ، ويخير صاحب الأم ؛ فإما فداها ، أو أسلمها وحدها . قال في العتبية ( 1 ) : وإن أسلمها صاحب الرقبة ، وهي حامل ، فقال صاحب الولد : أنا أفتكها . قال عيسى : ذلك له . قال ابن القاسم في العتبية ( 2 ) : ولو لم تجن الأمة ، ولحق من له رقبتها دين ، لم تبع في دينه ، حتى تضع . قال : ولو أعتقت هي خاصة ، ثم جنت قبل أن تضع ، فالجناية دين عليها ، ويأخذ صاحب الجنين [ جنينه ، إذا وضعته ، وليس لصاحب الجرح فيه شيء . قال في كتاب ابن المواز : ولو أعتق صاحب الجنين جنينه ] ( 3 ) قبل جرحها فإنها تكون على ما وصفت لك إذا لم يعتقه ، ولو كان إنما أعتق صاحب الأمة الأمة ، فقد اختلف فيه ، وأحب إلي أن يتم عتقه ، إلا بعد الوضع . قال أشهب عن مالك : وكل أمةٍ جنت ، فلم تبع حتى ولدت أولادا ، فلا يلحق ولدها شيء من جنايتها ، بخلاف ولد المدبرة ، ولكن كالموصى بعتقها تلد قبل موت السيد ، فلا يدخل ولدها في الوصية ، فإن مات سيدها قبل أن تلد لحق ولدها الوصية . وفي باب : العبد يجني ، ثم يجني عليه ، من مسائل الأمة ؛ تجني ، فلم تتبع ( 4 ) حتى ولدت . ومن كتاب ابن المواز : ومن وهب ما في بطن أمته ؛ لرجل ، فضرب / رجل بطنها ، فألقت جنينها ميتا ، فديته للموهوب له ، وكذلك لو كان قد وهبها لآخر فالغرة ، لمن له الجنين ( 5 ) .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 134 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 134 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 4 ) في الأصل ( فلم تبع حتى ولدت ) والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) الغرة : العبد والأمة وفي الحديث قضى رسوله الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ( من مختار الصحاح ) .